محمد بن الحسن الشيباني
35
كتاب الأصل ( المبسوط )
أجيز المكاتبة على الوصيف والسلم في الوصيف غير جائز ولا يجوز السلم في شيء من الحيوان والمكاتبة في الحيوان جائزة قلت قتل أرأيت إذا كاتبه على وصيف فدفع إليه المكاتب وصيفا له به عيب فاحش ما القول في ذلك قال إذا قبض السيد وصيف الوصيف عتق المكاتب فان أصاب به السيد عيبا فاحشا بعد ذلك فرده على المكاتب رجع عليه بمثله ويصير المكاتب حرا قلت أرأيت إن استحق بعض العبد من السيد ما القول في ذلك قال السيد بالخيار إن شاء رد ما بقي من العبد وأخذ القيمة وإن شاء أمسكه وأخذ من المكاتبة بعد ما استحق وإن شاء رد ما بقي وأخذه عبدا كاملا . باب مكاتبة الذمي قلت أرأيت رجلا من أهل الذمة كاتب عبدا له هل تجوز مكاتبته قال نعم قلت وهو في ذلك بمنزلة الرجل المسلم قال نعم قلت أرأيت ذميا كاتب عبدا له والعبد ذمي ثم إن العبد أسلم وهو مكاتب ما القول في ذلك قال هو على مكاتبته فان أدى عتق وإن عجز أجبر المولى على بيعه قلت ويسعى له في المكاتبة وهو مسلم قال نعم قلت من يرثه إن مات وقد أدى وليس له وارث من المسلمين قال ورثه بيت المال